الميرزا جواد التبريزي
66
منهاج الصالحين
العدد ، فتتحيض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة . الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض - ولم يتجاوز العشرة - فجميعه حيض وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي استحاضة ، لكنها إذا احتملت العادة - فيما زاد على السبعة إلى العشرة - فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط . الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا ، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح . الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام - ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها - تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام ، احتاطت في الزائد . الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما ، لا تقلّ عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة ، وأياما بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض . إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام . الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز ، وعلمت بمصادفته أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض ، أم لم يكن . ( مسألة 226 ) : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، فالأحوط لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام